Aviation Safety (GACAR)
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
تطبيق المعاهدات الدولية
مراعاة تطبيق - كل فيما يخصه- على الهيئة والأجهزة المختصة
أحكام التسهيلات الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي وافقت
عليها المملكة لتسهيل عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران
وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من المملكة وإليها وعبر
إقليمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد