القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات لا يجوز القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات في المطارات المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية المدنية للمملكة, إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة. ولا يتم إصدار هذا الترخيص لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الأجنبية, إلا بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.