Aviation Safety (GACAR)
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
الاتفاقيات بين شركات الطيران
مع مراعاة أحكام المادة (العشرين) من هذا النظام، لا يجوز لمؤسسات -1
أو شركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها
وبين شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل أو استثمار
مشترك بأي عمليات نقل جوي تج>اري, إلا وفقاً للقواعد والشروط
التي تحددها اللائحة. ولا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات
أو الترتيبات, إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
للهيئة حق قبول أو رفض هذه الاتفاقيات أو الترتيبات خلال فترة -2
أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإشعار, ويتوجب على الهيئة تعليل
أي رف>ض، ويحصر الرفض بحالات الإخ>الل بقواعد المنافسة
والسلامة وسياسات المملكة العامة, وتحدد اللائحة أصول ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد