القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

إن��ش��اء ش��رك��ات أو م�ؤس�س�ات ال�ط�ي�ران وتشغيلها مع عدم الإخ>الل بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة, لا يجوز إنشاء شركة أو مؤسسة وطنية لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها ما لم تكن حاصلة على ترخيص مشغل جوي وبعد الحصول على موافقة من الهيئة, وتحدد اللائحة شروط الحصول عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.