Aviation Safety (GACAR)
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
رسوم وأجور الطيران
يجب على مؤسسات وش>رك>ات النقل الج>وي وال>ط>ي>ران الوطنية
والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها
ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وفق المستويات امحلددة في نظام
تعريفة الطيران المدني ولائحته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد