القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

رسوم وأجور الطيران يجب على مؤسسات وش>رك>ات النقل الج>وي وال>ط>ي>ران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وفق المستويات امحلددة في نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.