Aviation Safety (GACAR)
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
نقل البريد الجوي
لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات من المملكة -1
وإليها إلا وفقاً للإجراءات البريدية المقررة في المملكة وأحكام
المعاهدات الدولية المتعلقة بالبريد التي وافقت عليها المملكة.
لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات ما لم يكن قد -2
.تم تسلمها وفقاً للإجراءات البريدية المقررة في المملكة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد