Aviation Safety (GACAR)
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
تنفيذ الأوامر الحكومية
على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع مؤسسات
وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات
الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات تنفيذ جميع التعليمات
التي تصدرها الهيئة.
المملكة العربية السعودية
هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
الفصل الثاني
الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد