Aviation Safety (GACAR)
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
الموافقة اللازمة للتشغيل
يجب على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية عدم تشغيل أي
خط جوي أو طراز جديد من الطائرات إلا بعد الحصول على موافقة
الهيئة, وتحدد اللائحة شروط الحصول على هذه الموافقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد