القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

تبادل ومنح حقوق النقل الجوي لا يجوز عقد اتفاقيات, أو إجراء ترتيبات, أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل, أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة, مع أي جهة أجنبية, إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الخصوص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.