Aviation Safety (GACAR)
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
حظر النقل الجوي الداخلي
مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي, لا يجوز لأي مشغل
أجنبي نقل الركاب, أو البضائع, أو البريد بأجر, أو بمقابل, بين نقطتين
واقعتين في إقليم المملكة. ومع ذلك يجوز للهيئة التصريح بمثل هذا
النقل لمواجهة الظروف الاستثنائية, أو الخاصة, أو لاستكمال رحلة
دولية قادمة من الخارج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد