القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

اختصاصات الهيئة تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة, ولها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية: نظام الطيران المدني التفاوض مع ال>دول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية-1 للنقل الج>وي المنتظم وغير المنتظم أو تعديلها, ورف>ع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية. دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للطيران المدني والنقل -2 .الجوي وتعديلاتها والتوصية بالانضمام إليها من عدمه الاشتراك في المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل -3 الج>>وي, وح>ض>ور اجتماعاتها وم>ؤتم>رات>ه>ا, ومتابعة أعمالها وتطبيق ما يتم الموافقة عليه من قراراتها وتوصياتها بعد ما يتم اعتمادها حسب الإجراءات النظامية المقررة. اعتماد م>ا يتم إب>رام>ه م>ن اتفاقيات أو ترتيبات تج>اري>ة بين -4 ًم>ؤس>س>ات وش>رك>ات النقل الج>>وي الوطنية والأج>ن>ب>ي>ة وفقا للأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص.  تحديد الخ>دم>ات والبنى التحتية التي يمكن تخصيصها أو -5 إش>راك القطاع الخ>اص في تقديمها, واعتمادها من صاحب الصلاحية. إصدار تراخيص وتصاريح وإجازات التشغيل اللازمة لمؤسسات -6 وشركات الطيران الوطنية والأجنبية لتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة, أو رحلاتها غير المنتظمة, ومراقبة تطبيق أحكامها. إص>دار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل شركات ووك>الات -7 ,الشحن الج>>وي والخ>دم>ات الأرض>ي>ة للطائرات ف>ي المملكة ومراقبة أحكامها, وتوقيع الجزاءات المقررة نظاماً بعد اعتمادها من جهة الاختصاص. المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية إصدار التصاريح اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الأجنبية-8 لفتح م>ك>ات>ب ل>ه>ا أو إس>ن>اد أع>م>ال>ه>ا إل>ى إح>>دى ش>رك>ات أو مؤسسات النقل الج>وي أو ش>رك>ات ووك>>الات الشحن الج>وي الوطنية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل, وتحدد اللائحة شروط إصدار هذه التراخيص. تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إنهاء كل رخصة, أو تصريح, أو إجازة -9 .تصدرها, على أن تحدد تفاصيل ذلك في اللائحة تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص, والتصاريح، والإجازات -10 والخدمات التي تقدمها الهيئة واعتماد المقابل المالي لخدمات المطارات والملاحة الجوية في حال تقديمها من القطاع الخاص, وفقاً لما تحدده اللائحة. إصدار التصاريح اللازمة للقيام بأعمال وكالات المبيعات أو -11 الشحن الج>وي أو الخدمات الأرضية للطائرات في المملكة لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وتحديد الضوابط المنظمة لذلك. تطبيق القواعد والمبادئ القياسية للتسهيلات والأمن الجوي -12 اللازمة لتسهيل وسلامة عمليات شركات الطيران والطائرات وتدفق حركة الركاب والبضائع والبريد من مطارات المملكة وف>ي>ه>ا وإل>ي>ه>ا, وف>ق>اً لأح>ك>ام م>ع>اه>دة شيكاغو وملاحقها والاتفاقيات والمعاهدات الأخرى المنضمة إليها المملكة. تطبيق القواعد والمبادئ الدولية المقررة في مجالات النقل -13 الج>وي المختلفة ال>>واردة ف>ي الم>ع>اه>دات وال>ق>رارات الدولية الصادرة من المؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي التي وافقت عليها المملكة. نظام الطيران المدني إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية اللازمة لتنمية-14 النقل الجوي في المملكة واقتصاديات شركات الطيران وشركات ووكالات الشحن الجوي العاملة في المملكة.  اعتماد تعريفات النقل الج>وي وأسعار الرحلات الجماعية -15 والسياحية الشاملة في المملكة ومنها وإليها والتعديلات التي تطرأ عليها ووضع آلية مراقبة تطبيقها. المراقبة والتدقيق والتفتيش على عمليات مؤسسات وشركات -16 النقل الجوي الوطنية والأجنبية لضمان مراعاة تطبيق أحكام التراخيص والتصاريح والإجازات الصادرة لها بتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة ورحلاتها غير المنتظمة وممارسة حقوق النقل الجوي الممنوحة لها وتوقيع الجزاءات النظامية المقررة نظاماً بعد اعتمادها من جهة الاختصاص. إص>>دار الأوام>>ر الحكومية ال>الزم>ة لممارسة الاختصاصات -17 .امحلددة في هذا النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.