Aviation Safety (GACAR)
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
تحريم المواد الكحولية والمخدرات
يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة, أو مشغلها أن -1
يقدم, أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية, أو
مواد مخدرة, أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة.
يحظر على ك>ل شخص ق>>ادم إل>ى المملكة ح>ي>ازة الم>ش>روب>ات -2
.الكحولية, أو الم>واد الم>خ>درة, أو امحل>رم دخولها إل>ى المملكة
ويتعين على مشغل الطائرة وقائدها تحذير الركاب القادمين
من ذلك.
مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة, يحظر على -3
كل طائرة أن تنقل أي مواد مسكرة, أو مخدرة, أو ممنوعة إلى
المملكة.
نظام الطيران المدني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد