القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

التفتيش على أعمال الشركات والوكالات لممثلي الهيئة المخولين حق الدخول إلى مكاتب وأماكن شركات -1 ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات للتفتيش عليها ومراقبة تنفيذ أحكام التراخيص والتصاريح والإجازات الصادرة لها بممارسة نشاطها. يكون لهؤلاء الممثلين حق الاطلاع على أي وثائق, أو مستندات -2 ضرورية لإجراء هذا التفتيش وضبط أي من هذه الوثائق, أو المستندات إذا تم اكتشاف مخالفتها لأحكام ه>ذا النظام, أو المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية التراخيص, أو التصاريح, أو الإج>ازات الصادرة لأي من هذه الشركات, أو الوكالات, أو للتعليمات التي تصدرها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.