القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

المواد الخطرة م>ع م>راع>اة الأنظمة الدولية المطبقة ف>ي نقل الم>>واد الخ>ط>رة, لا يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة, وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.