Aviation Safety (GACAR)
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
المواد الخطرة
م>ع م>راع>اة الأنظمة الدولية المطبقة ف>ي نقل الم>>واد الخ>ط>رة, لا
يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة, وفقاً
للإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد