القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم المملكة ب>أي أجهزة لا سلكية ما لم يكن لديها موافقة بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو سلطة تسجيل العلامة العامة. ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة. وتحدد اللائحة شروط استعمال الأجهزة اللاسلكية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.