القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

تراخيص وتصاريح الطيران للهيئة صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح للطائرات, ولا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة إلا بموجب ترخيص أو تصريح المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية تصدره الهيئة, ويعد الترخيص أو التصريح شخصياً لا يجوز التنازل عنه للغير, وتحدد اللائحة شروط إصدار الترخيص والتصريح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.