Aviation Safety (GACAR)
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي
وغيرها
لموظفي الجمارك والأم>ن والج>وازات والحجر الصحي والزراعي
وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات, أو أي شخص,
أو حمولة على متنها وفقاً لاختصاصاتها المقررة لها بموجب الأنظمة
والقواعد المعمول بها في المملكة, ويجرى هذا التفتيش بحضور ممثل
من الهيئة وفقاً لما تقرره الأنظمة, أو اللوائح في هذا الخصوص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد