القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

اختصاص الهيئة الهيئة ه>ي السلطة الم>س>ؤول>ة ع>ن جميع ش>ؤون ال>ط>ي>ران المدني في المملكة بما في ذل>ك القيام بجميع خدمات الات>ص>الات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.