Aviation Safety (GACAR)
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
اختصاص الهيئة
الهيئة ه>ي السلطة الم>س>ؤول>ة ع>ن جميع ش>ؤون ال>ط>ي>ران المدني
في المملكة بما في ذل>ك القيام بجميع خدمات الات>ص>الات السلكية
واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد