القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

مجال التطبيق تسري أحكام هذا النظام على الآتي: المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية . أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة-1 المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران-2 .وأمن الطيران داخل إقليم المملكة الطائرة المدنية المسجلة في المملكة.-3 . طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية-4 أي طائرة مسجلة في دول>ة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها-5 شخص س>ع>ودي بموجب ات>ف>اق إي>ج>ار أو ت>ب>ادل أو أي اتفاق مشابه، في حال وجود اتفاق بين المملكة ودولة تسجيل الطائرة ينص على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.