Aviation Safety (GACAR)
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
مجال التطبيق
تسري أحكام هذا النظام على الآتي:
المملكة العربية السعودية
هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
. أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة-1
المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران-2
.وأمن الطيران داخل إقليم المملكة
الطائرة المدنية المسجلة في المملكة.-3
. طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية-4
أي طائرة مسجلة في دول>ة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها-5
شخص س>ع>ودي بموجب ات>ف>اق إي>ج>ار أو ت>ب>ادل أو أي اتفاق
مشابه، في حال وجود اتفاق بين المملكة ودولة تسجيل الطائرة
ينص على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد