القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

تفتيش ال�ط�ائ�رات ومنعها م�ن ال�ط�ي�ران وحجز وثائقها مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية, فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي نظام الطيران المدني وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام, وتحدد اللائحة أصول التفتيش ومنع الطيران وحجز الوثائق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.