القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

تعريف المصطلحات: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الطيران المدني.-1 . اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام-2 . المملكة: المملكة العربية السعودية-3 . دولة التسجيل: الدولة التي سجلت فيها الطائرة-4 الإقليم: الأراض>>ي البرية والم>ي>اه الإقليمية الخاضعة لسيادة-5 .المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما ال�وزي�ر: ال>وزي>ر المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون -6 .الطيران المدني سلطة الطيران المدني: السلطة المختصة رسمياً بالإشراف على -7 .شؤون الطيران المدني الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني وهي السلطة المختصة -8 .رسمياً بالإشراف على شؤون الطيران المدني في المملكة مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.-9 رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران-10 .المدني المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية المعاهدات الدولية: المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة-11 .إليها المملكة وتعديلاتها معاهدة شيكاغو: معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في -12 م وتعديلاتها الم>ص>دق عليها1944 ديسمبر7 شيكاغو ف>ي بموجب المراسيم الملكية. الطائرة: أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من -13 .ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض المشغل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتشغيل طائرة -14 .أو أكثر لحسابه وتخضع هيئة قيادتها لأوامره ط�ائ�رات ال�دول�ة: ال>ط>ائ>رات المملوكة للمملكة والمخصصة -15 لخدمة المصالح العامة غير التجارية مثل الطائرات العسكرية والجمركية والإخلاء الطبي. الأشغال الجوية: جميع الأعمال الجوية بخلاف نقل الركاب -16 والبضائع مثل إطفاء الحرائق، الرش الزراعي، التصوير من الجو, الإعلان من الجو. الحركة الجوية: حركة جميع الطائرات امحللقة أو العاملة في -17 .منطقة المناورات في المطار الم�ط�ار: مساحة م>ح>ددة م>ن سطح الأرض أو الم>اء بم>ا فيها -18 من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات أو تحركها ومغادرتها. نظام الطيران المدني المطار الدولي: مطار تعيّنه المملكة في إقليمها لدخول وخروج-19 الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والج>>وازات والصحة والحجر الصحي بما فيه الحجر على الحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة. منطقة المناورات في المطار: ذلك الجزء من المطار المستخدم -20 لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء ساحة وقوف الطائرات. مشغل المطار: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل المطار -21 .أو جزء منه قائد الطائرة: الطيار المسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها -22 .أثناء فترة طيرانها عضو هيئة القيادة: عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة -23 سارية المفعول مكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران. عضو طاقم الطائرة: شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات -24 .على الطائرة أثناء فترة الطيران فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها -25 الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها. المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية المنطقة امحلظورة: منطقة محددة من الإقليم تعلن عنها الهيئة-26 .يحظر الطيران فيها المنطقة المقيدة: منطقة محددة من الإقليم تعلن عنها الهيئة -27 .يكون الطيران فيها مقيداً بقيود معينة المنطقة الخطرة: منطقة محددة من الإقليم تعلن الهيئة بأن -28 .فيها نشاطات خطرة في أوقات معينة الخط الجوي المنتظم: خط جوي مفتوح لاستخدام الجمهور -29 ويعمل حسب جدول مواعيد معلن, أو بانتظام أو تكرار بشكل واضح ويشكل معها سلسلة رحلات نظامية سهلة الملاحظة. الخط الجوي الدولي: أي خط جوي يمر عبر الفضاء الجوي -30 .لأكثر من دولة الخط الجوي الداخلي: أي خط جوي يعمل كلياً داخل أراضي -31 .دولة ما الناقل الجوي: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعرض أو -32 يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها. التسجيل الوطني: تسجيل الطائرات في السجل السعودي -33 .الوطني للطائرات الذي تعده وتشرف عليه الهيئة السجل: السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات تعده -34 .الهيئة لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.