Aviation Safety (GACAR)
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
تعريف المصطلحات:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني
المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الطيران المدني.-1
. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام-2
. المملكة: المملكة العربية السعودية-3
. دولة التسجيل: الدولة التي سجلت فيها الطائرة-4
الإقليم: الأراض>>ي البرية والم>ي>اه الإقليمية الخاضعة لسيادة-5
.المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما
ال�وزي�ر: ال>وزي>ر المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون -6
.الطيران المدني
سلطة الطيران المدني: السلطة المختصة رسمياً بالإشراف على -7
.شؤون الطيران المدني
الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني وهي السلطة المختصة -8
.رسمياً بالإشراف على شؤون الطيران المدني في المملكة
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.-9
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران-10
.المدني
المملكة العربية السعودية
هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
المعاهدات الدولية: المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة-11
.إليها المملكة وتعديلاتها
معاهدة شيكاغو: معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في -12
م وتعديلاتها الم>ص>دق عليها1944 ديسمبر7 شيكاغو ف>ي
بموجب المراسيم الملكية.
الطائرة: أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من -13
.ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض
المشغل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتشغيل طائرة -14
.أو أكثر لحسابه وتخضع هيئة قيادتها لأوامره
ط�ائ�رات ال�دول�ة: ال>ط>ائ>رات المملوكة للمملكة والمخصصة -15
لخدمة المصالح العامة غير التجارية مثل الطائرات العسكرية
والجمركية والإخلاء الطبي.
الأشغال الجوية: جميع الأعمال الجوية بخلاف نقل الركاب -16
والبضائع مثل إطفاء الحرائق، الرش الزراعي، التصوير من
الجو, الإعلان من الجو.
الحركة الجوية: حركة جميع الطائرات امحللقة أو العاملة في -17
.منطقة المناورات في المطار
الم�ط�ار: مساحة م>ح>ددة م>ن سطح الأرض أو الم>اء بم>ا فيها -18
من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول
الطائرات أو تحركها ومغادرتها.
نظام الطيران المدني
المطار الدولي: مطار تعيّنه المملكة في إقليمها لدخول وخروج-19
الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك
والج>>وازات والصحة والحجر الصحي بما فيه الحجر على
الحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة.
منطقة المناورات في المطار: ذلك الجزء من المطار المستخدم -20
لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع
والهبوط وذلك باستثناء ساحة وقوف الطائرات.
مشغل المطار: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل المطار -21
.أو جزء منه
قائد الطائرة: الطيار المسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها -22
.أثناء فترة طيرانها
عضو هيئة القيادة: عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة -23
سارية المفعول مكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء
فترة الطيران.
عضو طاقم الطائرة: شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات -24
.على الطائرة أثناء فترة الطيران
فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها -25
الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة
توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.
المملكة العربية السعودية
هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
المنطقة امحلظورة: منطقة محددة من الإقليم تعلن عنها الهيئة-26
.يحظر الطيران فيها
المنطقة المقيدة: منطقة محددة من الإقليم تعلن عنها الهيئة -27
.يكون الطيران فيها مقيداً بقيود معينة
المنطقة الخطرة: منطقة محددة من الإقليم تعلن الهيئة بأن -28
.فيها نشاطات خطرة في أوقات معينة
الخط الجوي المنتظم: خط جوي مفتوح لاستخدام الجمهور -29
ويعمل حسب جدول مواعيد معلن, أو بانتظام أو تكرار بشكل
واضح ويشكل معها سلسلة رحلات نظامية سهلة الملاحظة.
الخط الجوي الدولي: أي خط جوي يمر عبر الفضاء الجوي -30
.لأكثر من دولة
الخط الجوي الداخلي: أي خط جوي يعمل كلياً داخل أراضي -31
.دولة ما
الناقل الجوي: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعرض أو -32
يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو
أي منها.
التسجيل الوطني: تسجيل الطائرات في السجل السعودي -33
.الوطني للطائرات الذي تعده وتشرف عليه الهيئة
السجل: السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات تعده -34
.الهيئة لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد