القانوني

Aviation Safety (GACAR)

البند أولا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

الموافقة على نظام الطيران المدني، بالصيغة المرافقة. كل فيما - ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا.- يخصه عبدالله بن عبد العزيز نظام الطيران المدني الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول تعريفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.