Aviation Safety (GACAR)
البند أولاالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
الموافقة على نظام الطيران المدني، بالصيغة المرافقة.
كل فيما - ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء
تنفيذ مرسومنا هذا.- يخصه
عبدالله بن عبد العزيز
نظام الطيران المدني
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعريفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد