القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الحادية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

المقصود بالحجز التحفظي أيًّا - يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل, كل تصرف تسميته يتم بمقتضاه وقف الطائرة رعاية لمصلحة خاصة عن - كانت طريق القضاء أو السلطات المختصة لصالح ال>دائ>ن, أو المالك, أو صاحب الحق العيني على الطائرة. وللهيئة حق وقف الطائرة في حال عدم دفع الرسوم المتوجبة عليها في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.