Aviation Safety (GACAR)
المادة الحادية والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
المقصود بالحجز التحفظي
أيًّا - يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل, كل تصرف
تسميته يتم بمقتضاه وقف الطائرة رعاية لمصلحة خاصة عن - كانت
طريق القضاء أو السلطات المختصة لصالح ال>دائ>ن, أو المالك, أو
صاحب الحق العيني على الطائرة. وللهيئة حق وقف الطائرة في حال
عدم دفع الرسوم المتوجبة عليها في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد