القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة التاسعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

المسؤولية التضامنية للمؤجر والمستأجر يبقى مالك الطائرة المؤجرة مسؤولاً بالتضامن مع مستأجرها -1 عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملاً بأحكام هذا النظام إذا كانت مدة الإيجار لا تزيد على أربعة عشر يوماً. إذا كان عقد الإيجار لفترة تزيد على أربعة عشر يوماً أو كان -2 ًبقصد الشراء, فإن المستأجر المشغل للطائرة يكون وحده مسؤولا ) من هذه المادة ما لم 1( عن الالتزامات المشار إليها في الفقرة ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.