Aviation Safety (GACAR)
المادة السادسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
التعويض عن الأضرار على السطح
إذا تم إجراء البيع الجبري في المملكة ووقع في إقليمها ضرر -1
على السطح من طائرة تم ترتيب أحد الحقوق الواردة في المادة
(السادسة والخمسين) من هذا النظام عليها ضماناً لدين, فإنه
عند توقيع الحجز على الطائرة, أو على طائرة أخرى مملوكة
لنفس المالك وتترتب عليها حقوق مماثلة لصالح نفس الدائن,
يجب مراعاة الآتي:
نظام الطيران المدني
) من المادة (الثالثة والستين) من3( أ – ألا يكون لأحكام الفقرة
هذا النظام أي أثر بالنسبة للشخص الذي أصابه الضرر أو
الأذى وكذلك من يخلفه إذا كان من الدائنين الحاجزين.
لا ي>ج>وز الاح>>ت>>ج>>اج ب>الح>ق>وق الم>>ش>>ار إل>ي>ه>ا ف>>ي الم>>ادة - ب
(الرابعة والخمسين) من هذا النظام التي تخول ضماناً يثقل
الطائرة امحلجوز عليها وذلك في مواجهة من أصابهم ضرر
من ثمن البيع.%80 أو من يخلفهم إلا في حدود
) من هذه المادة إذا كان المشغل 1( لا يجوز إعمال أحكام الفقرة-2
ًقد أمن على الضرر ال>ذي حدث على السطح تأميناً مناسبا
وكافياً, أو أمن باسمه لدى دولة أو مؤسسة تأمين في إحدى
الدول.
إذا انتفى أي قيد آخر في الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة -3
حيث يجري بيع الطائرة امحلجوز عليها, يعد الضرر مؤمناً عليه
في مفهوم هذه الم>ادة إذا كان مبلغ التأمين متلائماً مع قيمة
الطائرة امحلجوز عليها وهي في حالة جديدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد