القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الرابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

امتداد الحق المقيد إلى قطع الغيار إذا نشأ حق من الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) -1 ،ًمن هذا النظام ضماناً لدين ثم قيد على طائرة قيداً صحيحا فإنه يمتد إلى قطع الغيار المخزنة في مكان أو عدة أماكن معينة, وتحدد اللائحة الشروط التي ينبغي مراعاتها لذلك. يقصد بعبارة (قطع الغيار) لأغراض هذه المادة, أجزاء الطائرة -2 وامحلركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي والآلات والمعدات والأدوات وأج>زاء العناصر السابقة، وبوجه عام كل الأشياء الأخرى أيًّا المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية كانت طبيعتها مما يحتفظ بها لغرض استبدال غيرها بها من الأجزاء أو الأدوات التي تتكون منها الطائرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.