القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثانية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

عدم الاعتراف بالتصرفات الضارة في حالة توقيع الحجز, أو إجراء البيع الجبري لطائرة, أو أي حق عليها, لا يجوز الاعتراف بإنشاء أو بنقل أي من الحقوق ال>واردة في ) من المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام إذا أجراه 1( الفقرة المدين الذي اتخذت في مواجهته وعلمه إجراءات البيع, أو إجراءات التنفيذ، وذلك بقصد الإضرار بالدائن الحاجز, أو بمن يباشر التنفيذ, أو بالمشتري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.