Aviation Safety (GACAR)
المادة الثالثة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
البيع الجبري للطائرة
إذا تقرر بيع الطائرة جبرياً في المملكة لتسديد الديون المستحقة -1
عليها, فإن إج>راءات البيع الجبري تتم وفقاً للإجراءات التي
تحددها الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة, ووفقاً لما تحدده
اللائحة في هذا الشأن.
نظام الطيران المدني
مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة المطبقة في المملكة, يترتب-2
) من هذه الم>ادة, أن يكون1( على عدم مراعاة أحكام الفقرة
البيع الذي تم قابلاً للبطلان بناءً على طلب يقدمه كل من أصابه
ضرر من جراء هذه المخالفة وذلك خلال الأشهر الستة اللاحقة
للبيع.
لا يجوز أن يتم إجراء أي بيع جبري للطائرة ما لم تكن الحقوق -3
ذات الأفضلية على حقوق الدائن الحاجز طبقاً لأحكام هذا
الفصل قد سددت من ثمن البيع أو قد تكفل بها المشتري.
تدفع المصاريف التي أنفقت للصالح المشترَك للدائنين على -4
ًإج>>راءات التنفيذ الم>ؤدي>ة إل>ى البيع والمستحقة الأداء قانونا
وفقاً للأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة، وذلك من ثمن بيع
الطائرة قبل جميع الديون ولو كانت ممتازة طبقاً للمادة (الحادية
والستين) من هذا النظام.
وفقاً لأحكام ه>ذه الم>ادة ينقل البيع الجبري للطائرة ملكيتها -5
.خالصة من جميع الحقوق, ولو لم تدخل في تقدير المشتري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد