Aviation Safety (GACAR)
المادة الخامسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
البيع الجبري لقطع الغيار
إذا تقرر بيع الطائرة جبرياً وفقاً للمادة (الثالثة والستين) من -1
,هذا النظام، فإن هذا البيع يشمل قطع الغيار امحلجوز عليها
ويتم نقل ملكيتها للمشتري الجديد.
إذا كان دين الحاجز مجرداً من كل تأمين عيني، فإنه يسمح ببيع -2
) من المادة3( قطع الغيار بالمزاد مقابل ثلثي قيمتها وفقاً للفقرة
(الثالثة والستين) من هذا النظام على النحو الذي يحدده الخبراء
الذين تعينهم الجهة المنوطة بها إجراءات البيع.
عند توزيع ثمن بيع قطع الغيار, تقوم الجهة المكلفة بالبيع لصالح -3
الدائن الحاجز بتحديد القدر الذي يمكن صرفه لدائني الديون
الممتازة ف>ي ح>دود ثلثي حصيلة البيع بعد خصم المصاريف
) من المادة (الثالثة والستين) 4( المشتركة المشار إليها في الفقرة
من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد