القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثامنة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

تأجير الطائرة عقد إيجار الطائرة عقد مكتوب يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية لرحلة أو- مع هيئة القيادة أو بدونها- المستأجر من الانتفاع بطائرته أكثر، أو لعمل جوي, أو لمدة معينة، وذلك بمقابل أجر, ولا يعمل بعقد إيجار الطائرة إلا بعد موافقة الهيئة, وتحدد اللائحة واجبات مؤجر الطائرة ومستأجرها وشروط التعاقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.