Aviation Safety (GACAR)
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
نقل قيد الطائرة أو تسجيلها
فيما عدا حالة البيع الجبري الذي يتم وفقاً لأحكام المادة (الثالثة
والستين) من هذا النظام, لا يجوز نقل أي قيد, أو تسجيل الطائرة من
السجل إلى سجل دولة أخرى, أو العكس، إلا بعد تسوية الحقوق المقيدة
على الطائرة, أو بعد موافقة أصحاب هذه الحقوق على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد