Comprehensive Motor Insurance Rules
الفقرة 2.2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)
The Rules apply to any non-
compulsory Comprehensive Motor
Insurance. The
Rules
must be
adhered to in conjunction with the
Cooperative Insurance Companies
Control Law and its Implementing
Regulation, the Unified Compulsory
Motor Insurance Policy, and the
relevant
regulations,
rules
and
instructions.
تهدف القواعد إلى تنظيم
العلاقة التعاقدية بين
،الشركة والمؤمن له
من خلال وضع الحد الأدنى من
.تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي
تسري هذه القواعد على أي تأمين شامل على
المركبات غير الزامي، ويجب الالتزام بهذه القواعد
مقترنا بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته
التنفيذية، والوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على
المركبات، واللوائح والقواعد والتعليمات ذات
.العلاقة
المادة
الثانية
Insurance Coverage
التغطية التأمينية
Article
Three
3.1 Under the Policy, the Company shall
compensate the Insured for any risk
causing damage or loss to the Motor
Vehicle, The coverage shall also
include any damage caused by fire,
theft, lightning or natural disasters
such as floods and hail, along with
vehicle towing and storage coverage.
It also covers third-party civil liability
as per the Unified Compulsory Motor
Insurance Policy issued by SAMA.
تلتزم الشركة بموجب الوثيقة بتعويض المؤمن له
نتيجة أي
خطر أ لحق ضرر أو خسارة عرضية
بالمركبة،
كما
تشمل التغطية أيض ا
احتراق أو سرقة
،المركبة أو
الضرر الناتج عن البرق أو الكوارث
الطبيعية كالسيول،والبرد وتغطية الحفظ
والنقل
بالإضا
فة
إلى تغطية المسؤولية المدنية تجاه
الطرف
الثالث وفق ا للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على
المركبات الصادرة عن البنك
المركزي.
المادة
الثالثة
3.2 The maximum limit of the insurance
coverage for each covered claim
under the Policy should be as follows:
يكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية
عن كل مطالبة
مغطاة بموجب الوثيقة
وفق ا
:للآتي
Page 6 of 20
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد