القانوني

Comprehensive Motor Insurance Rules

الفقرة 2.2
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

The Rules apply to any non- compulsory Comprehensive Motor Insurance. The Rules must be adhered to in conjunction with the Cooperative Insurance Companies Control Law and its Implementing Regulation, the Unified Compulsory Motor Insurance Policy, and the relevant regulations, rules and instructions. تهدف القواعد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين ،الشركة والمؤمن له من خلال وضع الحد الأدنى من .تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي تسري هذه القواعد على أي تأمين شامل على المركبات غير الزامي، ويجب الالتزام بهذه القواعد مقترنا بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، والوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، واللوائح والقواعد والتعليمات ذات .العلاقة المادة الثانية Insurance Coverage التغطية التأمينية Article Three 3.1 Under the Policy, the Company shall compensate the Insured for any risk causing damage or loss to the Motor Vehicle, The coverage shall also include any damage caused by fire, theft, lightning or natural disasters such as floods and hail, along with vehicle towing and storage coverage. It also covers third-party civil liability as per the Unified Compulsory Motor Insurance Policy issued by SAMA. تلتزم الشركة بموجب الوثيقة بتعويض المؤمن له نتيجة أي خطر أ لحق ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة، كما تشمل التغطية أيض ا احتراق أو سرقة ،المركبة أو الضرر الناتج عن البرق أو الكوارث الطبيعية كالسيول،والبرد وتغطية الحفظ والنقل بالإضا فة إلى تغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث وفق ا للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة عن البنك المركزي. المادة الثالثة 3.2 The maximum limit of the insurance coverage for each covered claim under the Policy should be as follows: يكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية عن كل مطالبة مغطاة بموجب الوثيقة وفق ا :للآتي Page 6 of 20

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.