dlyl_alhjz_walthfz_`ly_almwad_waladwat V 17.1alnskht alnhayyt
البند 5الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ا خاذ الإجراءات:
-يتم فرض الجزاءات على المخال أو المحل أو المأ أة إذا ثبت وقوع المخالفة، وفق فئحة الجزاءات عن المخالفات البود
ية.
-تحجـز المـواد أو تسـح مـن التـداول فـي حالـة وقـوع مخالفـة بوديـة جسـيمة أو وجـود دففت تسـتد ي التحقـق مـن وقوعهـا وفـق نمـوذ
محضر الحجز والتحفظ على المواد والأدوات(
مرفق(1
يوثق المراق-قدر الإمكاا-
المخالفة مستعيناً بالتقنيات والصور والفيديو"بما ف يخال الأنظمة والتعويمات."
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد