القانوني

dlyl_alhjz_walthfz_`ly_almwad_waladwat V 17.1alnskht alnhayyt

البند 5
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

ا خاذ الإجراءات: -يتم فرض الجزاءات على المخال أو المحل أو المأ أة إذا ثبت وقوع المخالفة، وفق فئحة الجزاءات عن المخالفات البود ية. -تحجـز المـواد أو تسـح مـن التـداول فـي حالـة وقـوع مخالفـة بوديـة جسـيمة أو وجـود دففت تسـتد ي التحقـق مـن وقوعهـا وفـق نمـوذ محضر الحجز والتحفظ على المواد والأدوات( مرفق(1 يوثق المراق-قدر الإمكاا- المخالفة مستعيناً بالتقنيات والصور والفيديو"بما ف يخال الأنظمة والتعويمات."

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.