القانوني

dlyl_alhjz_walthfz_`ly_almwad_waladwat V 17.1alnskht alnhayyt

البند 7
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

المتابعة وضمان الجودة: -تتضمن معايير الفح جميع جوان عمويات الرقابة وتقييمها ومراجع ها دليـل الحجز والتحفظ على المواد والادوات10 دليــل المداخـن للأنشطـة التجـاريــة الفصل الثاني : الأدوات عندما يلاحظ المراقب أو يرده فلاغ فوقوع مخالفة فلدية جسيمة ف يجب عليه ا خاذ الإجراءات التالية : الفحص الظاهري: يقوم المراقبوا بفح الأدوات لوتأكد من استعمالها في مخالفة بودية جسيمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.