dlyl_alhjz_walthfz_`ly_almwad_waladwat V 17.1alnskht alnhayyt
البند 7الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
المتابعة وضمان الجودة:
-تتضمن معايير الفح جميع جوان عمويات الرقابة وتقييمها ومراجع ها
دليـل الحجز والتحفظ على المواد والادوات10
دليــل المداخـن للأنشطـة التجـاريــة
الفصل الثاني :
الأدوات
عندما يلاحظ المراقب أو يرده فلاغ فوقوع مخالفة فلدية جسيمة ف يجب
عليه ا خاذ الإجراءات التالية :
الفحص الظاهري:
يقوم المراقبوا بفح الأدوات
لوتأكد من استعمالها في مخالفة بودية جسيمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد