dlyl_alhjz_walthfz_`ly_almwad_waladwat V 17.1alnskht alnhayyt
البند 6الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
التواصل :
-فُ ـعر المخـال بمحضـر الحجـز والـتحفظ عـن المخالفـة بالوسـائل الإل ترونيـة المعتمـدة لـدى الـوزارة أو الجهـات التابعـ ة لهـا ويكـوا ذلـك
عبر الرسائل النصية لوهات المحمول الموثق في منصة"أب ر."
-يتم التوا ل مع المخال لإبلاغه بالنتائد والإجراءات النظامية إذا لزم الأمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد