القانوني

dlyl_alhjz_walthfz_`ly_almwad_waladwat V 17.1alnskht alnhayyt

البند 6
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

التواصل : -فُ ـعر المخـال بمحضـر الحجـز والـتحفظ عـن المخالفـة بالوسـائل الإل ترونيـة المعتمـدة لـدى الـوزارة أو الجهـات التابعـ ة لهـا ويكـوا ذلـك عبر الرسائل النصية لوهات المحمول الموثق في منصة"أب ر." -يتم التوا ل مع المخال لإبلاغه بالنتائد والإجراءات النظامية إذا لزم الأمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.