Economics Regulation
البند رابعاالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
الاستخدام
الأمثل للموارد
تؤكـد هـذه السياسـات علـى أهميـة الاسـتخدام الأمثـل للبنيـة التحتيـة والخدمات
المقدمـة، مـن خلال تكافـؤ وعدالة الفـرص في قطاع الطيـران، وتسـعى إلى تحقيق
مـا يلي:
خلـق بيئـة عمـل تضمـن تكافـؤ فـرص اسـتخدام المـوارد ومرافـق البنيـة التحتيـة بطريقـة
عادلـة.
تعزيـز الاسـتخدام الأمثـل للبنيـة التحتيـة القائمـة، وتقليـل الهـدر، وتحقيـق الاسـتفادة
القصـوى مـن الاسـتثمارات.
التأكـد مـن تخصيـص المـوارد بمـا يتماشـى مـع أهـداف النمـو الاسـتراتيجية والاحتياجـات
التشـغيلية، للمسـاهمة فـي نمـو قطـاع الطيـران.
تحفيــز الاســتثمار المســتمر فــي البنيــة التحتيــة والتقنيــة لدعــم الاســتخدام الأمثــل
للمــوارد.
الهيئة العامة للطيران المدني
المحتويات
السياسة الاقتصادية للطيران المدني في المملكة العربية السعودية
الفصل الأول: سياسة الربط الجوي الدولي
:الفصل الأول
سياسة
الربط الجوي
الدولي
المحتويات
الهيئة العامة للطيران المدني
المحتويات
السياسة الاقتصادية للطيران المدني في المملكة العربية السعودية
الفصل الأول: سياسة الربط الجوي الدولي
نطاق السياسة
تهـدف هـذه السياسـة إلـى تسـهيل ربـط المملكـة العربيـة السـعودية مـع شـبكة الطيـران
العالميـة، مـن خلال تحرير سـوق النقل الجوي، وتعزيز الربـط الدولي، وضمان المنافسـة العادلة.
كمـا تدعم هذه السياسـة النمو الاقتصـادي، والتنمية السـياحية، وأهداف التنويـع الاقتصادي،
مـن خلال اتفاقيـات الخدمـة الجوية الاسـتراتيجية والرقابـة والالتزام بالمعاييـر العالمية.
أهداف السياسة
تحفيـز النمـو الاقتصـادي مـن خلال التحريـر الاسـتراتيجي مع اتبـاع نهج تدريجي لفتح سـوق
النقـل الجـوي، وتعزيز التكامل مـع أهدف الاسـتراتيجية الوطنيـة للطيران.
تعزيـز الربـط الجوي الدولـي من خلال اتفاقيـات الخدمات الجويـة الاسـتراتيجية، وزيادة وصول
المسـافرين والشـحن الجوي إلى الأسـواق العالمية.
الحفـاظ علـى المنافسـة العادلة، من خلال إنشـاء سـوق متوازن قائـم على المعاملـة بالمثل
وتكافـؤ الفرص.
مراقبـة تحرير السـوق لدعم الامتثال، وتشـجيع المنافسـة العادلـة، وضمان النمو المسـتدام
لقطـاع الطيران.
بيان السياسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد