القانوني

Economics Regulation

البند ثالثا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

الاستدامة المالية تركـز هـذه السياسـات علـى الاسـتدامة الماليـة للقطـاع، وعلـى إنشـاء أطـر مالية متينـة لجميـع الجهـات فـي القطـاع، ممـا يسـاعد علـى تحقيـق مـا يلي: ،تمكيـن أصحـاب المصلحة من تحمل تقلبات السـوق، والتغلـب على التحديات غيـر المتوقعة والاسـتمرار فـي تقديم خدمات عاليـة الجودة مع تحقيـق الأرباح. .تعزيز إيرادات أجور الخدمات غير الملاحية للمطارات المسـاهمة فـي اسـتقرار الوضـع المالـي لمقدمـي الخدمـات فـي قطـاع الطيـران، لخلـق قطـاع طيـران اقتصـادي مزدهـر. .ضمان جدوى واستدامة تطوير البنية التحتية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.