القانوني

Economics Regulation

البند أولا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

المنافسة والسوق المفتوحة يعتبـر تعزيـز المنافسـة بمثابـة المحـرك للنمـو والابتكار فـي قطاع الطيـران، حيث تسـعى هذه السياسـات إلـى خلق بيئة سـوق مفتوحة وتنافسـية ضمن إطار مـن العدالة والشـفافية، تحفز المسـتثمرين فـي قطاع الطيـران على تحسـين الكفاءة، وتنويـع الخدمات المقدمة، والتشـجيع على الاسـتثمار، واسـتخدام التقنيـات المبتكرة عند تقديـم الخدمات وتنفيـذ العمليات، وخفض التكاليـف، كمـا تضمـن تكافؤ الفـرص ومنع الاحـتكار، مما ينعكـس على تجربـة العميل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.