executive regulations for wildlife hunting
البند رابعاالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن National Center for Wildlife (ncw.gov.sa)
راخيص الصيد البرا من أجل نظيم الأعداد، والمحافظة على الأنواع
يصددر المركز تراخيص
لصديد أنواع محددة من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية
لأ جل
تنظيم الأعداد،
.والمحافظة على الأنواع
تشددمل هذه التراخيص على الأعداد المسددمول
ب
صدديدها، والمواسددم،
والأوقات المسددمول
ب
الصيد خلالها، ووسائل،
ومعدات الصيد المسمول
ب
استخدامها،
.ومدة الترخيص
يضع المركز الاشتراطات،
.والضوابط اللازمة لتنظيم هذا النشاط
( المادة9
): داول الكائنات الفطرية الحيوانية البرية
المص
دة ي
يلتزم كل حامل ترخيص صدديد بري
بوضددع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصدد
ي دة
في المركبة المستخدمة خلال عملية الصيد، و برازها للمفتشين أو للجهة الأمنية المعنية.
يحظر عرض الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصدددددد
ي
دة خارج المركبات،
أو على
الطرقات العامة، أو عن طريق الانترنت، أو أي
ة وسيلة عرض
.أخرى
يحظر بيع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصددددد
دة ي، أو منتجاتها،
أو مشدددددتقاتها دون
.ترخيص من المركز
يحظر تصدير الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المص
ي
دة دون ترخيص من المركز.
( المادة10): ضبط المخالفات
يتم ضددبط مخالفات أحكام هذه اللائحة، و يقاع العقوبات،
وتقدير التعويضددات عن الأضددرار
البيئية المترتبة على المخالفات وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضدبط المخالفات و
يقاع العقوبات
.لنظام البيئة
( ويحدد الجدول1
( ) والجدول2
.) المخالفات والعقوبات
( الجدول1
صنيف
ال
مخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للكائنات الفطرية البرية
المخالفة
الءرامة- المرة الاولى
مخالفات الصيد
الصيد بدون ترخيص
10,000(عشر
ة آلاف
)راي ل
الصيد في أماكن محظور
الصيد البري فيها5,000
)(خمسة ألاف الري
الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد
البري فيها
)(خمسة ألاف الري
عدم حيازة ترخيص الصيد أثنا الصيد البري
)(عشرة ألاف الري
صيد أنواع محظور صيدها
ًيمرم المخالف مبلم
ا
( بحسب القائمة المدرجة في الجدول2
صيد الحوامل من ناث الكائنات الفطرية
البرية
يمرم المخالف ضعف المبلغ المحدد ضمن القائمة المدرجة في
( الجدول2
صيد صمار الكائنات الفطرية البرية
يمرم المخالف ضعف المبلغ المحدد ضمن القائمة المدرجة في
( الجدول2
صيد أعداد من الكائنات أكثر من الأعداد
المسمول بها ضمن الترخيص
يمرم المخالف عن كل كائن بمبلغ بحسب القائمة المدرجة في
( الجدول2
تلاف أو الإضرار
ب بيض أو أعشاش أو
موائل الكائنات الفطرية البرية
غرامة مالية لا تزيد عن مبلغ1,000.000
(مليون الري)، وتقدر
قيمة المرامة تبعا لجسامة المخالفة وفقاً لما
يحدده المركز.
التصرف بالكائنات
المص
ي دة
أو منتجا ها أو مشتقا ها
عرض الكائنات البرية
المص
دة ي
)(عشرون الف الري
بيع الكائنات البرية
المص
ي دة أو منتجاتها
أو مشتقاتها من دون ترخيص
)(عشرون ألف الري
تصدير الكائنات البرية
المص
ي دة من دون
ترخيص
تطبيق العقوبات بحسب اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية
مخالفات محازة صيد برا خاصة
عدم التقيد باشتراطات ترخيص محازة
الصيد البري الخاصة
غرامة مالية لا تتجاوز50,000
)(خمسون ألف الري ، تقدر من
.المركز بحسب عدد الاشتراطات وأهمية كل اشتراط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد