القانوني

Insurance Intermediaries Regulation

البند 29
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

The intermediary is responsible to carry out all necessary efforts to collect premiums from policyholders. In case the policyholder fails to pay, the لتزم الوسميط والوكيل ببلل ال هد اللا م ل مع ا قسمممماا مة الملمة لهمو وفي ال عدم الدوع intermediary must immediately notify the insurance company. مة الملمة لمه؛ جم على الوسمممميط أو الوكيمل . اخطار الش كة وورا Agreements Between Intermediaries and Insurance Companies: الاتفاقيات بين الوسطاء/الوكلاء وبين شركات :التأمين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.