القانوني

labor-law-ar

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

1 – مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد يــنص عليهــا نظــام آخــر، يعاقــب كــل مــن يخــل بــأي حكــم مــن أحكــام هــذا النظــام أو لائحتــه أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال. ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا. 2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة. 3 – تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.