labor-law-ar
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة ، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد