القانوني

labor-law-ar

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة ، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.