labor-law-ar
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يــتم تحصــيل الغرامـــات المقــررة بموجــب هــذا النظــام ، وفقــاً للإجــراءات المتبعــة فــي تحصــيل الأمــوال العامــة ، وتــؤول المبــالغ إلــى
صندوق تنمية الموارد البشرية .
- عدلت بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
-أضيفت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هــ،
-عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ ، وعدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هــ.
- عدلت بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
- تم تعديل هذه المادة ونقلها لتكون )الثانية والثلاثين بعد المائتين( بموجب المرسوم الملكي رقم ) م/ 46
( وتاريخ 5 / 6 /
هـ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد