القانوني

labor-law-ar

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يــتم تحصــيل الغرامـــات المقــررة بموجــب هــذا النظــام ، وفقــاً للإجــراءات المتبعــة فــي تحصــيل الأمــوال العامــة ، وتــؤول المبــالغ إلــى صندوق تنمية الموارد البشرية . - عدلت بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/46 ( وتاريخ 5/6/ 1436هـ . -أضيفت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44 ( بتاريخ 8/2/ 1446هــ، -عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/46 ( وتاريخ 5/6/ 1436هـ ، وعدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44 ( بتاريخ 8/2/ 1446هــ. - عدلت بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/46 ( وتاريخ 5/6/ 1436هـ . - تم تعديل هذه المادة ونقلها لتكون )الثانية والثلاثين بعد المائتين( بموجب المرسوم الملكي رقم ) م/ 46 ( وتاريخ 5 / 6 / هـ .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.