labor-law-ar
المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
أ-لا تقبــل أمــام المحــاكم العماليــة أي دعــوى تتعلــق بالمطالبــة بحــق مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام أو الناشــئة عــن
عقــد العمــل بعــد مضــي اثنــي عشــر شــهراً مــن تــاريخ انتهــاء علاقــة العمــل، مــا لــم يقــدم المــدعي عــذراً تقبلــه المحكمــة، أو يصــدر مــن
المدعى عليه إقرار بالحق.
ب-تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد