labor-law-ar
المادة الخامسة والثلاثين بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجــوز لصــاحب العمــل أثنــاء نظــر الــدعوى أمــام المحــاكم العماليــة أن يغيــر مــن شــروط التشــغيل التــي كانــت ســارية قبــل بــدء
الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد