labor-law-ar
المادة الثلاثون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
للــوزارة - بقــرار مــن الــوزير أو مــن ينيبــه - إيقــاع العقــوبتين أو إحــداهما المنصــوص عليهمــا فــي الفقــرتين الفــرعيتين )أ( و)ب( مــن
الفقــرة )1( مــن المــادة )التاســعة والعشــرين بعــد المــائتين( مــن هــذا النظــام، بمــا لا يتجــاوز نصــف الحــد الأعلــى المقــرر لأيً منهمــا،
ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة .
يصــدر - بقــرار مــن الــوزير - جــدول تحــدد فيــه المخالفــات والعقوبــات المقابلــة لهــا التــي لا تتجــاوز نصــف الحــد الأعلــى للعقــوبتين
الــواردتين فــي الفقــرتين الفــرعيتين )أ( و)ب( مــن الفقــرة )1( مــن المــادة )التاســعة والعشــرين بعــد المــائتين( مــن هــذا النظــام ،
ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة .
يصــدر - بقــرار مــن الــوزير - جــدول تحــدد فيــه المخالفــات التــي تتجــاوز عقوباتهــا نصــف الحــد الأعلــى للعقــوبتين الــواردتين فــي
الفقــرتين الفــرعيتين )أ( و)ب( مــن الفقــرة )1( مــن المــادة )التاســعة والعشــرين بعــد المــائتين( مــن هــذا النظــام ، وتحــدد فيــه
كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة )1( من المادة المذكورة .
إذا كانـت المخالفـة تسـتوجب عقوبـة تزيـد علـى نصـف الحـد الأعلـى المقـرر لهـا ، أو كانـت مـن المخالفـات التـي تسـتوجب عقوبـة
الإغـــلاق النهـــائي للمنشـــأة ، وفقـــاً للجـــدول المنصـــوص عليـــه فـــي الفقـــرة )3( مـــن هـــذه المـــادة ؛ فترفـــع الـــوزارة دعـــوى أمـــام
المحكمــة المختصــة للنظــر فيهــا وإيقــاع العقوبــة المناســبة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )التاســعة والعشــرين بعــد المــائتين(
من هذا النظام.
يجـوز الاتفـاق بـين الـوزارة والمخـالف علـى تسـوية المخالفـة ، وذلـك بـدفع مبلـغ الغرامـة الـذي تقـدره الـوزارة ، علـى أن يصـدر بهـذه
التسوية قرار من الوزير أو من ينيبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد