القانوني

labor-law-ar

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يصــدر الــوزير القــرارات واللــوائح اللازمــة لتنفيــذ أحكــام هــذا النظــام خــلال مائــة وثمــانين يومــاً مــن تــاريخ العمــل بهــذا النظــام ، وتنشــر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.