labor-law-ar
المادة الثانية والأربعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
)ملــــــغاة(
-أضيفت هذه المادة بناء على المرسوم الملكي رقم )م/ 4٦( وتاريخ 5 / ٦ /
143٦ هـ.
-أضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم )م/14
( وتاريخ 22
1440هـ.
- أضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم )م/14
( وتاريخ 22
1440هـ.
- عدل حكمها مع إعادة صياغة في المادتين )التاسعة والعشرين بعد المائتين( و)الثلاثين بعد المائتين( بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
- عدل حكمها مع إعادة صياغة في المادتين )التاسعة والعشرين بعد المائتين(و)الثلاثين بعد المائتين( بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
- عدل حكمها مع إعادة صياغة في المادتين )التاسعة والعشرين بعد المائتين(و)الثلاثين بعد المائتين( بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
- عدل حكمها مع إعادة صياغة في المادتين )التاسعة والعشرين بعد المائتين(و)الثلاثين بعد المائتين( بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
- عدلت ونقلت لتكون المادة )الحادية والثلاثين بعد المائتين( بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
- عدل حكمها مع إعادة صياغة في المادتين )التاسعة والعشرين بعد المائتين(و)الثلاثين بعد المائتين( بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
- عدلت ونقلت لتكون المادة )الثانية والثلاثين بعد المائتين( بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
الباب السادس عشر
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد