القانوني

labor-law-ar

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يحــل هــذا النظــام محــل نظــام العمــل والعمــال ، الصــادر بالمرســوم ذي الــرقم ) م/21 ( والتــاريخ 6/9/ 1389هـــ ، ويلغــي كــل مــا يتعــارض معه من أحكام ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.