القانوني

labor-law-ar

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا يجوز لغير السـعودي أن يمارس عملاً ، ولا يجوز أن يسـمح له بمزاولته ، إلا بعد الحصـول على رخصـة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض . ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي : أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل . أن يكون من ذوي الكفـايـات المهنيـة أو المؤهلات الـدراســيـة التي تحتـاج إليهـا البلاد، ولا يوجـد من أبنـاء من يحملهـا أو كـان العـدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة ، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد. أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته . ويقصد بكلمة ) العمل ( في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.