labor-law-ar
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجوز لغير السـعودي أن يمارس عملاً ، ولا يجوز أن يسـمح له بمزاولته ، إلا بعد الحصـول على رخصـة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده
لهذا الغرض . ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي :
أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل .
أن يكون من ذوي الكفـايـات المهنيـة أو المؤهلات الـدراســيـة التي تحتـاج إليهـا البلاد، ولا يوجـد من أبنـاء من يحملهـا أو كـان العـدد الموجود
منهم لا يفي بالحاجة ، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته .
ويقصد بكلمة ) العمل ( في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد